فإن كانت الشهادة على (ما لا يعلم) (١) إلا بالخبر وهي ثلاثة: الملك, والنسب, والموت, فيجوز أن يشهد فيه بالاستفاضة (٢)، وفي عدد الاستفاضة وجهان:
أحدهما: وهو قول الشيخ أبي حامد, إن أقله، أن يسمع من عدلين (٣).
والثاني: وهو قول أقضى القضاة أبي الحسن الماوردي: أنه لا يثبت إلا بعدد يقع) (٤) العلم بخبرهم. فإن سمع إنسانًا يقر بنسب أب، أو ابن، فصدقه المقر له، جاز أن يشهد (٥)، وإن سكت، فله أن يشهد به (٦).
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 8، ص 287 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3817)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.