وقال أبو حنيفة: لا يجوز (١).
واختلف أصحابنا في تظاهر الخبر بملكه من مخير أن يراه متصرفًا (فيه) (٢)، (فهل) (٣) (يجوز) (٤) أن يشهد (بالملك له) (٥)؟ على وجهين:
أحدهما: أنه لا يصح حتى يراه متصرفًا، فيجمع الشاهدين، السماع والمشاهدة.
والثاني: (وهو قول أكثرهم) (٦): أنه يجوز (أن يشهد له بالملك) (٧).
(وذكر في الحاوي: أنه قول أكثرهم، والأول أصح) (٨).
واختلف أصحابنا في النكاح، والعتق، والولاء، والوقف.