فإن تحمل الشهادة، وهو بصير، ثم عمي، وكان يعرفه باسمه، ونسبه، قبلت شهادته عليه (١).وقال أبو حنيفة: تسقط شهادته بالعمى، فلا يقبل بحال (٢).