القولين شهادة رجلين (على كل واحدة منهن) (١) (في اثبات) (٢) شهادتهن (كلهن) (٣) (٤).
وفي القول الثاني: يحتاج إلى (ثمانية) (٥).
وإن كان شهود الأصل أربعة من الرجال، وهو في الزنا، وقلنا: تقبل الشهادة على الشهادة في حدود اللَّه.
فإن قلنا: يكفي شاهدان في الشهادة على الشهادة في غير الزنا، ففي الزنا قولان.
أحدهما: أنه يكفي شاهدان في (اثبات) (٦) (شهادة) (٧) الأربعة.
والثاني: أنه يحتاج إلى أربعة (٨) في اثبات (شهادة) (٩)