Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 8, halaman 308

  1. كتاب الشهادات
  2. فصل في اختلاف الشهود

(الشجة) (١) والغصب لم تتم البينة، وإن كانت على القول، مثل الطلاق والبيع، تمت البينة.

وإن اختلف الشاهدان في الزمان، أو شهد أحدهما بالاقرار، والآخر بالعقد إلا أن يختلفا في عقد النكاح، فيشهد أحدهما أنه تزوجها، يوم الخميس، وشهد الآخر أنه تزوجها يوم الجمعة، فلا تتم البينة.

إذا شهد شاهد، أنه أقر عنده يوم الخميس، أنه طلق، وشهد آخر أنه (أقر عنده يوم الجمعة) (٢) أنه طلق، ثبت الطلاق، وكذلك في البيع، والنكاح، وغيرهما.

وقال زفر: لا يقبل.

إذا فسق الشاهدان، قبل الحكم بشهادتهما، لم يجز الحكم بشهادتهما.

وقال أبو ثور، والمزني: يحكم بشهادتهما.

(فأما إذا) (٣) ظهر فسقهما بعد الحكم، فإن كان في قصاص، أو حد، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يستوفيها، وبه قال محمد.

والثاني: (أنه) (٤) يستوفيها، وبه قال أبو حنيفة في القصاص.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 8، ص 308 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3838)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.