Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 2, halaman 62

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ستر العورة

فإن انكشف من العورة شيء، لم تصح الصلاة.

وقال أبو حنيفة: إذا ظهر من العورة المغلظة، وهي القبل، والدبر (١)، قدر الدرهم، لم تبطل الصلاة، (وإن كان أكثر، بطلت) (٢)، وأما المخففة، فإن انكشف منها ما دون الربع من الفخذ، أو شعر المرأة، لم تبطل الصلاة.

وقال أبو يوسف: إن انكشف أفل من النصف، لم تبطل.

وعورة الرجل: ما بين السرة والركبة، والسرة والركبة ليستا من العورة وبه قال مالك، وإحدى الروايتين عن أحمد (٣).

ومن أصحابنا من قال: هما من العورة، وهو قول أبي حنيفة (في الركبة) (٤).

وقال داود: السوأتان: هما العورة، وروي ذلك عن أحمد أيضًا.

والحرة: جميع بدنها عورة إلا الوجه، والكفين، وبه قال مالك (٥).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 2، ص 62 (SanadKitab #146126, hlm. urut 385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.