Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 2, halaman 65

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ستر العورة

والثاني: أنها تبطل بالمضي لأخذ الثوب، وتطاول (العهد) (١).

قال (الشيخ) (٢): وهو الصحيح عندي.

(قال الشيخ الإِمام ﵀ (٣): والأول عندي أصح.

فإن انتظرت من يناولها السترة، فناولها من غير أن يحدث عملًا، فقد حكي فيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أن صلاتها لا تبطل.

والثاني: أنها تبطل.

وذكر القاضي حسين ﵀ في ذلك قولين، بناء على القولين في سبق الحدث في الصلاة، وهذا بناء فاسد، والصحيح ها هنا أن لا تبطل، وفي سبق الحدث أن تبطل (صلاته) (٤).

فإن لم تعلم بالعتق حتى فرغت من الصلاة، فص وجوب الإِعادة عليها قولان:

وقيل: تجب الإِعادة قولًا واحدًا، والأول أصح.

فإن صلى الرجل في سراويل (أو مئزر) (٥)، فالمستحب له أن يطرح على عاتقه شيئًا ولو حبلًا.

وقال أحمد: لا تصح صلاته، حتى يطرح على عاتقه شيئًا.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 2، ص 65 (SanadKitab #146126, hlm. urut 388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.