Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 2, halaman 68

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ستر العورة

وقال أبو حنيفة ة إن شاء صلى قاعدًا، وإن شاء صلى قائمًا.

قال في "الأم": إذا كانوا عراة، صلوا جماعة وفرادى.

وقال في القديم: الأولى أن يصلوا فرادى.

فإن كان مع واحد منهم ثوب، فأعارهم ليصلوا فيه واحدًا بعد واحد، لزمهم قبول ذلك، فإن خافوا فوت الوقت إذا صلوا فيه، فقد قال الشافعي ﵀: ينتظرون حتى يصلوا فيه.

وقال في قوم في سفينة ليس فيها إلا موضع يقوم فيه واحد: إنهم يصلون من قعود إذا خافوا فوت الوقت، فمن أصحابنا من خرج المسألتين على قولين، بنقل الجوابين، ومنهم من حملهما على ظاهرهما، وفرق بينهما.

فإن وهب الثوب من العريان ليصلي فيه، لم يلزمه قبوله.

وقيل: يلزمه قبوله، فيصلي فيه ثم يرده إن شاء.

وقيل: يلزمه قبوله (وليس له) (١) رده، والأول أصح.

فإن كان معه ثوب على طرفه نجاسة، ويمكنه قطع النجس، فقد ذكر القاضي حسين ﵀: أنه إن كان أرش النقص يزيد على أجرة (مثله) (٢)، لم يلزمه ذلك، وهذا فيه تعسف، فإن الزمان الذي يصلي فيه لا يكون له من الأجرة (ما يقابل أرش) (٣) النقص به، وكان من حقه أن يعتبره بقيمة الثوب، فإنه يلزمه إبتياعه بثمن مثله، فيقابل الأرش بالثمن.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 2، ص 68 (SanadKitab #146126, hlm. urut 391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.