Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 2, halaman 74

  1. كتاب الصلاة
  2. باب استقبال القبلة

والثاني: أنه يستأنفها (بقلبه) (١).

وذكر في الحاوي وجهًا آخر: أنه يبقى على اجتهاده، وليس بشيء.

فإن بان له يقين الخطأ بعد الفراغ من الصلاة، لم يجب عليه الإعادة في أحد القولين، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد، واختيار المزني.

والقول الثاني: أنه يجب عليه الإعادة.

وإن بان له يقين الخطأ في أثناء الصلاة، (فإن) (٢) قلنا: إنه إذا بان له ذلك بعد الفراغ، تجب عليه الإعادة (وجب عليه الاستئناف ها هنا، وإن قلنا: لا تجب عليه الإعادة) (٣) هناك، فقد ذكر الشيخ أبو حامد في البناء على صلاته وجهين.

وذكر الشيخ أبو نصر في ذلك تفصيلًا فقال: إن كان قد بانت له القبلة حين بان له الخطأ توجه إليها، وبنى على صلاته. وإن احتاج إلى اجتهاد بطلت صلاته.

فإن شرع الأعمى في الصلاة عن تقليد رجل، فقال له آخر: قد أخطأ بك الأول يقينًا.

قال أبو إسحاق: لزمه أن يتحول إلى حيث قال له، وهل يستأنف

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 2، ص 74 (SanadKitab #146126, hlm. urut 397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.