Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 2, halaman 78

  1. كتاب الصلاة
  2. باب استقبال القبلة

الشافعي ﵀ قال في "الأم": (لا يصلي) (١) فائتة، ولا صلاة نذر، ولا صلاة جنازة.

وقال القفال: يحتمل أن يقال في صلاة الجنازة إذا لم (تتعين) (٢)، يجوز أن يصليها راكبًا كما يصليها بتيمم الفريضة، وهذا خلاف نص الشافعي ﵀.

وذكر في الحاوي: أنه إذا لم (يتغير) (٣) عليه، ففيه وجهان:

أحدهما: وهو قول البصريين أنه يجوز.

والثاني: وهو قول البغداديين، أنه لا يجوز فعلها إلى غير القبلة.

قال القاضي حسين ﵀: قد نص الشافعي ﵀ على أن صلاة الجنازة لا يجوز فعلها راكبًا، ونص في التيمم أنه يجوز الجمع بينها وبين الفريضة بتيمم (واحد) (٤).

فمن أصحابنا: من جعلها على قولين.

ومنهم: من حملها على حالين، (واعتبر التعيين وعدم التعيين) (٥)، وسوى بينهما في الحكم.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 2، ص 78 (SanadKitab #146126, hlm. urut 401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.