Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 2, halaman 84

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

والكسوفين، والاستسقاء، وقيام رمضان، والسنن الراتبة مع الفرائض (فلا) (١) بد منها، من نية مقيدة بما تنسب إليه (٢).

وقيل: في السنن الراتبة (سوى) (٣) ركعتي الفجر، يكفي فيها نية الفعل، واختاره الشيخ أبو نصر ﵀، والأول أصح.

قال في "الأم": ولو شك هل دخلها بينة أم لا، ثم ذكر قبل أن يحدث فيها عملًا، أجزأه، والعمل فيها قراءة، أو ركوع أو سجود.

وقيل فيه: إذا قرأ (لا تبطل) (٤) صلاته، وليس بشيء.

وذكر في الحاوي: أنه إذا كان الزمان في حال الشك قريبًا، بنى على صلاته، وإن طال الزمان ففيه وجهان:

أحدهما: أن صلاته تبطل، وكلام الشافعي ﵁ مطلق، (وبنى) (٥) القاضي حسين: القراءة في حال الشك على تكرار القراءة، هل تبطل الصلاة أم لا؟ وهذا بناء فاسد (الحكم) (٦)، بخلاف نص الشافعي ﵀.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 2، ص 84 (SanadKitab #146126, hlm. urut 407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.