Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 2, halaman 105

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل

وتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة (١).

وقال أبو حنيفة: لا تجب القراءة في أكثر من ركعتين (٢).

وقال مالك: إذا قرأ في أكثر ركعات الصلاة، أجزأه، وروي أيضًا عنه نحو قولنا.

وقال الحسن البصري: إن قرأ في ركعة واحدة أجزأه.

وهل تجب (القراءة على المأموم) (٣) في الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة؟ فيه قولان:

أصحهما: أنها تجب.

والثاني: أنها لا تجب، وبه قال مالك، وأحمد، وداود.

وقال أبو حنيفة والثوري: لا يقرأ المأموم بحال.

فإذا قلنا بالثاني: فجهر الإمام بالقراءة فى الصلاة التي يسر فيها، يسقط فرض القراءة عنه؟ فيه وجهان:

أحدهما: يسقط، وبالعكس من هذا، وأسر بالقراءة في صلاة

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 2، ص 105 (SanadKitab #146126, hlm. urut 428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.