Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 2, halaman 113

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل

أحدهما: لا يستحب وهو قول أبي حنيفة.

والثاني: يستحب، وهو الأصح.

ويستحب التسوية بين الركعتين الأولتين في القراءة.

قال القاضي أبو الطيب ﵀: سمعت أبا الحسن (الماسرجسي) (١) يقول: يستحب للإمام أن تكون قراءته في الركعة الأولى (من كل صلاة) (٢) أطول من قراءته في الثانية، ويستحب ذلك في الفجر أكثر.

وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: يستحب ذلك في الصبح خاصة، (ويقرأ في الصبح بطوال المفصل) (٣)، فإن كان في يوم الجمعة، استحب أن يقرأ ألم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان (٤).

وحكى عن أبي حنيفة أنه قال: يقرأ في الأولى (من) (٥) ثلاثين آية إلى ستين آية، وفي الثانية من عشرين (آية) (٦) إلى ثلاثين آية، ويقرأ في الظهر نحو ما يقرأ في الصبح.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 2، ص 113 (SanadKitab #146126, hlm. urut 436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.