Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 2, halaman 128

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل

بين الألفاظ، وهذا غير صحيح، (لأن) (١) ذكر التسمية غير صحيح.

(وهل) (٢) يسن فيه الصلاة على رسول اللَّه ﷺ؟ فيه قولان:

قال في القديم: لا يسن.

وقال في الجديد: يسن فيه الصلاة على رسول اللَّه ﷺ ولا يزيد عليه.

وقال مالك: يدعو فيه بما شاء: كالتشهد الأخير.

ثم يقوم إلى الركعة الثالثة، ويبتدىء بالتكبير من ابتداء القيام ويمده إلى حال استوائه.

وحكي عن مالك أنه قال: لا يكبر حتى يستوي قائمًا.

ويعتمد على يديه في نهوضه، ويكره تقديم إحدى رجليه على الأخرى في نهوضه.

وحكي عن مالك أنه قال: لا بأس به.

(وحكي) (٣) عن مجاهد: أنه رخص فيه للشيخ، فإذا بلغ إلى آخر صلاته، يجلس للتشهد الأخير متوركًا، فيخرج رجليه من جانب وركه الأيمن، ويفضي بوركه (إلى) (٤) الأرض، وينصب رجله اليمنى.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 2، ص 128 (SanadKitab #146126, hlm. urut 451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.