Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 2, halaman 140

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع

وذكر القاضي حسين ﵀: أنه إذا جمع بين ست ركعات، اقتصر على تشهدين، تشهد عقيب الرابعة، وتشهد عقيب السادسة، فإن تشهد عقيب الثانية، بطلت صلاته، وشرط أن يكون بين التشهدين ركعتان، ولا تزيد على تشهدين أيضًا، والصحيح ما ذكرناه، فإنه أشبه بالفرض، وما ذكره (تحكم) (١).

وقال أبو حنيفة في صلاة الليل: إن شاء (صلى) (٢) ركعتين، وإن شاء صلى أربعًا، أو ستًا، أو (ثماني) (٣) ركعات بتسليمة واحدة، وبالنهار يسلم من كل أربع.

وقال أبو يوسف ومحمد: صلاة الليل مثنى مثنى.

وذكر القاضي حسين ﵀: أنه إذا أحرم بالنفل مطلقًا، (فبماذا) (٤) ينعقد إحرامه؟ فيه وجهان:

أحدهما: ينعقد بركعتين.

والثاني: ينعقد بركعة بناء على أن مطلق النذر يحمل على أقل ما يتقرب به، أو على أقل ما فرض في الشرع، وفيه وجهان.

قال: وعندي أن قضية صلاة النفل، أن يصلي أي قدر شاء، ما لم يقطعه بسلام، وهذا الذي ذكره فيه نظر، بل يجب أن ينعقد نفله بركعتين، وكذا ينبغي أن يحمل النذر على ما ينعقد بالشرع، فإما أن يحمل المشروع على المنذور، (أو فلا) (٥).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 2، ص 140 (SanadKitab #146126, hlm. urut 463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.