Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 2, halaman 143

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع

وقال أبو حنيفة وأحمد: يقرأ في الثالثة، سورة الإخلاص وحدها.

ذكر القاضي حسين ﵀: أن من أصحابنا من قال: الأفضل أن يوتر بواحدة.

ومنهم من قال: ثلاث بتسليمة واحدة.

والأصح: أن يكون بتسليمتين، وتشهدين.

فإن اعتقد أنه صلى العشاء فأوتر، ثم تذكر أنه لم يكن صلاها، فإنه يصليها ويعيد الوتر، وبه قال أبو يوسف ومحمد.

وقال أبو حنيفة: لا يعيد الوتر.

فإن صلى الوتر في أول الليل، ثم قام للتهجد، فإنه يصلي مثنى مثنى ولا يعيد الوتر.

وبه قال أبو حنيفة (ومالك) (١).

وقال أحمد: ركعة وتره قد (انتقضت) (٢) فيشفعها بركعة ثم يتهجد.

والسنة: أن يقنت في النصف الأخير من شهر رمضان في الوتر، وبه قال مالك.

وعنه رواية أخرى: أنه لا يسن في رمضان أيضًا.

وقال أبو حنيفة وأحمد: يقنت في الوتر في جميع السنة، وهو قول أبي عبد اللَّه الزبيري من أصحابنا، ومحله بعد الركوع.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 2، ص 143 (SanadKitab #146126, hlm. urut 466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.