Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 2, halaman 148

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود التلاوة

فإن كان التالي في غير صلاة، والمستمع في صلاة، لم يسجد المستمع في الحال، ولا إذا فرغ من صلاته.

وقال أبو حنيفة: إذا فرغ من صلاته سجد بناء على أصله، أن السجود واجب على السامع والمستمع. فإن سجد في الحال، بطلت صلاته.

وذكر القاضي حسين: أنه لو قيل لا تبطل صلاته، لم (يبعد) (١) وهذا بعيد جدًا.

وحكم سجود التلاوة حكم (صلاة) (٢) النفل في الشروط (٣).

وحكي عن سعبد بن المسيب أنه قال: الحائض تومي برأسها إذا سمعت قراءة السجدة.

ويقول: سجد وجهي للذي خلقه، ولا يقوم الركوع مقام السجود.

وقال أبو حنيفة: يقوم مقامه استحسانًا.

ولا يكره (للإمام) (٤) قراءة آية السجدة في الصلاة. .

وقال أبو حنيفة: يكره قراءتها في الصلاة التي يُسرُّ فيها بالقراءة،

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 2، ص 148 (SanadKitab #146126, hlm. urut 471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.