Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 2, halaman 157

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ما يفسد الصلاة ويكره فيها

صلاته (١) بأن سجد في محل الركوع، أو ركع في محل السجود، أو قعد في محل القيام.

وقال أبو حنيفة: لا تبطل (صلاته) (٢) ما لم يقيد الركعة بسجدة.

وإن قرأ الفاتحة مرتين عامدًا، لم تبطل صلاته في أصح الوجهين، وإن مرّ بين يديه مار (فله) (٣) دفعه، ولا تبطل صلاته (٤).

قال الشافعي: قال أحمد: يقطع الصلاة، الكلب الأسود، وفي قلبي من الحمار والمرأة شيء.

وقال إسحاق: يقطعها الكلب الأسود.

فإن زاد فيها عملًا من غير جنسها، فالفعل الواحد، لا يبطل، والثلاثة تبطل، والفعلان لا يبطلان في أصح الوجهين.

وذكر القاضي حسين ﵀: أنه إذا عمل عملًا لو نظر إليه إنسان، ظن أنه ليس في صلاة، فهو كثير، وإن كان يظن أنه في صلاة فهو قليل.

وقال العامري (٥): كل عمل يحتاج فيه إلى اليدين، فهو كثير،

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 2، ص 157 (SanadKitab #146126, hlm. urut 480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.