Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 2, halaman 209

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الأئمة

فإن اجتمع المستعير والمعير في الدار المستعارة، فالمستعير أولى في أحد الوجهين:

والثاني: أن المعير أولى.

فإن اجتمع حر وعبده، فالحرّ أولى.

وحكي عن أبي مجلز: أنه كره إمامة العبد.

وقال مالك: لا يؤم في جمعة ولا عيد.

وحكي عن الأوزاعي أنه قال: أربعة لا يؤمون الناس، ذكر منهم العبد، إلَّا أن يؤم أهله.

وهل يحتاج العبد أن يستأذن مولاه في الإِمامة، وحضور الجماعة؟

ذكر القاضي حسين: أنه إن كانت صلاته لا تزيد على صلاته منفردًا، لم يلزمه الاستئذان.

(قال الشيخ الإِمام) (١): وعندي: أنه إن كان في أول الوقت احتاج إلى إستئذانه، وإن كان في آخر الوقت (فعلى) (٢) التفصيل.

ويكره إمامة من لا يعرف أبوه، وبه قال أبو حنيفة ومالك.

وقال أحمد: لا تكره إمامته، ورواه ابن المنذر عن مالك واختاره.

وكره عمر بن عبد العزيز: إمامة ولد الزنا.

فإن اجتمع بصير وأعمى، فالمنصوص في الإِمامة (أنهما) (٣) سواء.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 2، ص 209 (SanadKitab #146126, hlm. urut 532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.