وقال أحمد: تبطل صلاته (١).
فإن دخل المسجد، فلم يجد في الصف فرجة، فإنه يصلي وحده.
وذكر الشيخ أبو حامد ﵀: أنه يجذب رجلًا من الصف ليصلي معه، فإن لم يفعل كره.
وحكى القاضي أبو الطيب ﵀: أن الشافعي ﵀ نص (أنه) (٢) لا يجذب (رجلًا) (٣)، (ويقف) (٤) حيث شاء.
فإن وقف المأموم قدام الإمام مقتديًا به، لم تصح صلاته في أصح القولين، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد.
وقال في القديم: تصح صلاته، وهو قول مالك.
فإن حضر رجال وصبيان، وقف الرجال في الصف الأول، ثم الصبيان.
ومن أصحابنا من قال: يقف بين كل رجلين صبي ليتعلم منهم الصلاة، وهو قول مالك.