Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 2, halaman 216

  1. كتاب الصلاة
  2. باب موقف الإمام والمأموم

فإن صلى في دار، وبينهما حائط غير حائط المسجد، لم يصح الائتمام، ولا يختلف أصحابنا.

وقال مالك: يصح الائتمام به إلَّا في الجمعة إذا علم بصلاته.

فإن كان له باب مفتوح إلى المسجد يرى منه الإِمام، أو بعض من خلفه:

فقد قال أبو إسحاق: لا تصح صلاته حتى تتصل الصفوف (به) (١) اتصال العادة.

وقال أبو علي في "الإِفصاح": لا فرق بين الدار والصحراء في اعتبار القرب والبعد في الجميع، وهذا الصحيح عندي.

واختار القاضي حسين ﵀ قول أبي إسحاق وقال: الاعتبار بالأماكن وهي ثلاثة:

- صحراء: فيعتبر (فيها) (٢) القرب.

- وأبنية: بنيت للعبادة، فيعتبر فيها العلم.

- وأبنية: بنيت للرفق، فيعتبر فيها اتصال الصفوف (حتى) (٣) قال: لو كان الإِمام في (الصحراء) (٤)، والمأموم في الصفة، لم يصح الائتمام، وهذا تحكم.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 2، ص 216 (SanadKitab #146126, hlm. urut 539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.