Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 2, halaman 218

  1. كتاب الصلاة
  2. باب موقف الإمام والمأموم

السطح، لم يجز إلَّا على طريقة من يعتبر القرب والمشاهدة، وإن وقف على طرف السطح، فعلى ما ذكرناه (من) (١) الوجهين في اعتبار القرب من المسجد أو من الصف.

وإن كان السطح خلف المسجد، وكان علو السطح بقدر قامة، ومن في المسجد وقوف بجنب الحائط، ولم يكن بين الواقف على السطح والواقف في المسجد إلَّا ما يكون بين الصفين، فالاقتداء صحيح، وإن لم يكن كذلك، فعلى ما ذكرناه.

وإن كان السطح عاليًا:

فقد قال الشافعي ﵀: لا يجزىء.

وعلى طريقة من يعتبر مجرد المشاهدة مع القرب، جاز، وهذا التفصيل الذي ذكره تحكم، وهو مخالف لنص الشافعي ﵀، فإما أن يقول بقول عطاء، أو مالك، أو يصير إلى نص الشافعي ﵀.

فإن كان بين الإِمام (والمأموم) (٢) نهر، أو طريق صح الائتمام، وبه قال مالك.

وقال أبو حنيفة وأحمد: يمنع ذلك صحة الائتمام.

وإن كان الإِمام في سفينة، والمأموم في أخرى غير مشدودة إليها، وبينهما مسافة قريبة، صح الائتمام.

وقال أبو سعيد الإِصطخري: لا يصح.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 2، ص 218 (SanadKitab #146126, hlm. urut 541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.