Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 2, halaman 235

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة المسافر

والثاني: أنه يتم.

ذكر بعض أصحابنا: أن نظير هذه المسألة، إذا نوى إقامة أربعة أيام في موضع لا يصلح للإِقامة من جبل أو برية، (فهل) (١) تنقطع الرخصة؟ فيه قولان، وهذا نظير بعيد، لأن المقيم على (الحرب) (٢) مقيم بحكمها (لا باختياره) (٣)، والمقيم في الموضع الذي لا يصلح للإِقامة، مقيم باختياره.

فأما إذا نوى الإِقامة لغير حرب من بيع متاع واجتماع رفقة، ونوى إقامة أربعة أيام، لم يقصر.

وإن نوى أنه متى (انتجزت) (٤) حاجته، سار ولم ينو مدة، فإنه يتحصل فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يقصر إلى أربعة أيام.

والثاني: أنه يقصر ثمانية عشر يومًا (٥).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 2، ص 235 (SanadKitab #146126, hlm. urut 558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.