Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 2, halaman 238

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل

وحكى عن المزني في مسائله المعتبرة: أنه يقصر.

وإن فاتته صلاة في السفر فقضاها في الحضر، (ففيه) (١) قولان:

أحدهما: أنه يقصرها، وهو قول أبي حنيفة، ومالك.

والثاني: لا يقصر، وهو الأصح، وبه قال أحمد، وداود، واختاره المزني.

وإن فاتته صلاة في السفر، فقضاها في السفر، ففيه قولان:

أظهرهما: أنه يقصرها، ولا فرق بين أن يتحلل (بين) (٢) القضاء والأداء حضرًا، وبين أن لا يتحللها حضرًا.

وحكي عن بعض أصحابنا: (أنه) (٣) إذا تحللها حضرًا، لم يجز القصر، والمذهب الأول.

وعن أصحابنا من حكى (في ذلك) (٤): ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يقصر بكل حال.

والثاني: لا يقصر بحال.

والثالث: يقصر إذا قضى في السفر، ولا يقصر إذا قضى في الحضر.

(قال الشيخ الإِمام) (٥): وعندي، لو بنى القضاء في الحضر على القولين في القضاء في السفر، كان حسنًا، فيقال:

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 2، ص 238 (SanadKitab #146126, hlm. urut 561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.