Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 2, halaman 251

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الخوف

الطائفة الأخرى، وفعل في حق كل طائفة مثل ذلك، فقد زاد انتظارين على الانتظار المشروع له، فهل تبطل بذلك صلاته؟ فيه قولان:

أصحهما: أنها لا تبطل، فعلى هذا تصح صلاة الطائفة الرابعة، وقد فارق الباقون الإمام من غير عذر، فتكون صلاتهم على القولين في ذلك.

وإن قلنا: إن صلاة الإِمام تبطل، ففي وقت بطلانها وجهان:

والمذهب: أنها تبطل بالانتظار الثاني، وهو انتظاره لمجيء (الطائفة) (١) الثالثة، فعلى هذا تبطل صلاة الطائفة الثالثة، والرابعة.

والوجه الثاني: أنها تبطل بالانتظار (الثالث) (٢)، وهو انتظاره لفراغ الثالثة، فعلى هذا تبطل صلاة الطائفة الرابعة دون غيرها.

وإنما تبطل صلاة المأموم، إذا علم (بحال) (٣) الإِمام، وبماذا يعتبر علمه؟ فيه وجهان:

أحدهما: يعتبر علمه بتفريق الإمام الناس، أربع فرق.

والثاني: يعتبر أن يعلموا أن ذلك مبطل لصلاتهم (لعسفان) (٤).

فأما صلاة رسول اللَّه ﷺ بعسفان (٥).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 2، ص 251 (SanadKitab #146126, hlm. urut 574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.