Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 2, halaman 266

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

وعلى طريقة أبي حامد: تجب الجمعة على القرية العالية، ولا تجب على المستفلة، وقد بينا الصحيح.

فإن اتفق يوم عيد (في يوم) (١) جمعة، فحضر أهل السواد، وصلوا العيد، جاز أن ينصرفوا، ويتركوا الجمعة.

ومن أصحابنا من قال: تجب عليهم الجمعة، ولا يسقط فرض الجمعة بفعل صلاة العيد.

وقال أحمد: يسقط فرض الجمعة بصلاة العيد، ويصلى الظهر.

وقال عطاء: يسقط الظهر والجمعة جميعًا في هذا اليوم بفعل صلاة العيد.

ومن لا جمعة عليه مخير بين فعل الجمعة والظهر، فإن صلى الظهر ثم زال عذره، والوقت باق، لم تجب عليه الجمعة.

وقال ابن الحداد: إذا صلى الصبي (الصبح) (٢)، ثم بلغ، وجب عليه حضور الجمعة.

ويستحب لأرباب الأعذار، أن يؤخروا فعل الظهر إلى أن تفوت الجمعة، ثم يصلونها جماعة.

وقال أبو حنيفة: يكره لهم فعلها في جماعة.

قال الشافعي ﵀: واجب لهم إخفاؤها، لأن لا يتهموا بالرغبة عن صلاة الإِمام.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 2، ص 266 (SanadKitab #146126, hlm. urut 589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.