Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 2, halaman 268

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

والصحيح: أنها لا تجزيهم على قوله الجديد.

ومن أصحابنا من قال: إذا أحرم بالظهر بعد فوات إدراك الجمعة، وذلك بفوات الركوع من الركعة الثانية، وقبل (فراغ) (١) الإِمام منها، جاز ذلك.

وظاهر كلام الشافعي ﵀: (يقتضي) (٢) أن لا يجوز الإِحرام بها، إلا بعد فراغ الإِمام من الجمعة، والمعنى: (يقتضي) (٣) ما ذكره الأول.

ومن كان من أهل فرض الجمعة، وأراد السفر، ولم يخف فوات الرفقة، لم يجز (له) (٤) بعد الزوال (٥)، وهل يجوز قبل الزوال؟ فيه قولان:

أصحهما: لا يجوز، وهو قول أحمد، قال: إلَّا أن يكون سفر جهاد، ويروى عن عبد اللَّه بن عمر، وعائشة ﵃.

وقال في القديم: يجوز، وهو قول مالك، وأبي حنيفة، وأصحابه.

وأما البيع بعد الزوال، وقبل ظهور الإِمام، فمكروه، ويحرم بعد

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 2، ص 268 (SanadKitab #146126, hlm. urut 591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.