Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 2, halaman 270

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

فحصل فيها قولان:

وقال أبو ثور: الجمعة كسائر الصلوات إلا أنه يعتبر (لها) (١) خطبة، فمتى كان هناك مأموم وخطيب أقيمت الجمعة.

فإن خرج أهل البلد إلى خارج المصر، فأقاموا الجمعة، لم تصح.

وقال أبو حنيفة: (تصح) (٢) إذا كان قريبًا من البلد، كمصلى العيد.

ولا تنعقد الجمعة إلَّا بأربعين نفسًا من الرجال، أحرارًا، مقيمين في الموضع، وبه قال عمر بن عبد العزيز، وأحمد (٣).

وقال مالك: تنعقد بما دون الأربعين.

وقال ربيعة: تنعقد الجمعة باثني عشر رجلًا.

وقال الحسن بن صالح: تنعقد باثنين كالجماعة في سائر الصلوات.

وقال الأوزاعي، وأبو يوسف: تنعقد بثلاثة.

وحكي في "الحاوي" عن أبي علي بن أبي هريرة: أنه لا تصح الجمعة حتى يكون العدد زائدًا على أربعين.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 2، ص 270 (SanadKitab #146126, hlm. urut 593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.