Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 2, halaman 273

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

ومنهم من يقول: تجوز في الساعة السادسة.

فإن شرع في الجمعة، في وقتها، ثم خرج الوقت وهو فيها، أتمها ظهرًا.

وخرج القاضي حسين فى المسألة قولًا آخر: (أنه) (١) لا يتمها ظهرًا.

وهل تبطل، (أم) (٢) تنقلب نفلًا؟ فيه (وجهان) (٣) كمن غير النية من الفرض إلى النفل.

وقال أحمد: يتمها جمعة.

وقال أبو حنيفة: تبطل (صلاته) (٤) بخروج الوقت، ويبتدىء الظهر.

إذا نسي الإِمام سجدة من الركعة الأولى من الجمعة، وقام إلى الثانية، فأدركه مأموم فيها وصلاها معه، ثم قام الإِمام إلى ثالثة لما تذكر سهوه، ولم يتشهد، فإن المأموم يقوم معه، ويصلي الركعة، وتحصل له الجمعة.

ذكر القاضي حسين ﵀ (وقال: هذا) (٥) بالعكس مما

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 2، ص 273 (SanadKitab #146126, hlm. urut 596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.