إن قلنا: يجوز، جاز الاستخلاف، بناء على الوجهين، (فهل) (١) يكون الإِمام من جملة العدد، أو زائدًا عليه؟
ذكر القاضي حسين ﵀: أنه إذا فرغ من صلاة الجمعة، لم يصل السنة (لها) (٢) حتى يفصل بينهما بالانتقال إلى مكان آخر، وذكر فيه حديثًا.
والذي يقتضيه المذهب: أنه لا فرق بين الجمعة، وبين غيرها.
(والسنة) (٣): أن لا تقام الجمعة إلَّا بإذن السلطان، فإن أقيمت بغير إذنه، صحت، وبه قال مالك، وأحمد (٤).
وقال أبو حنيفة: لا تنعقد الجمعة إلَّا بإذن السلطان (٥).
وتصح الجمعة خلف العبد، والمسافر، إذا كان زائدًا على العدد، وبه قال أبو حنيفة.