Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 2, halaman 296

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل

إن قلنا: يجوز، جاز الاستخلاف، بناء على الوجهين، (فهل) (١) يكون الإِمام من جملة العدد، أو زائدًا عليه؟

ذكر القاضي حسين ﵀: أنه إذا فرغ من صلاة الجمعة، لم يصل السنة (لها) (٢) حتى يفصل بينهما بالانتقال إلى مكان آخر، وذكر فيه حديثًا.

والذي يقتضيه المذهب: أنه لا فرق بين الجمعة، وبين غيرها.

(والسنة) (٣): أن لا تقام الجمعة إلَّا بإذن السلطان، فإن أقيمت بغير إذنه، صحت، وبه قال مالك، وأحمد (٤).

وقال أبو حنيفة: لا تنعقد الجمعة إلَّا بإذن السلطان (٥).

وتصح الجمعة خلف العبد، والمسافر، إذا كان زائدًا على العدد، وبه قال أبو حنيفة.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 2، ص 296 (SanadKitab #146126, hlm. urut 619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.