أحدهما: بعد الفجر الثاني، وهو قول أحمد.
والثاني: يجوز في النصف الثاني من الليل، كذا ذكر القاضي أبو الطيب ﵀.
قال الشيخ أبو نصر ﵀: ويحمل أن يجوز في جميع الليل.
ويكره للإِمام التنفل قبل صلاة العيد وبعدها، ولا يكره للمأموم (١).
وقال مالك وأحمد: يكره للمأموم أيضًا.
وعن مالك رواية أخرى: أنه إذا صلى في المسجد، يجوز له التنفل (٢).
وقال أبو حنيفة والحسن: يكره (له) (٣) التنفل قبلها، (ولا يكره) (٤) بعدها (٥).