لم يقض في قوله الجديد (١).
وقال في القديم: يقضي.
(فإن) (٢) أدركه راكعًا (٣) كبر وركع (٤)، ولا يقضي (تكبيرات) (٥) العيد قولًا واحدًا، وبه قال أحمد، وأبو يوسف.
وقال أبو حنيفة ومحمد: يكبر تكبير العيد في حال الركوع.
ويقف بين كل تكبيرتين يهلل ويحمد بقدر آية، لا طويلة ولا قصيرة (٦).
وقال أبو حنيفة: يأتي بالتكبيرات نسقًا من غير ذكر.
وقال مالك: يقف بين كل تكبيرتين على ما ذكرناه من غير ذكر.
قال الشيخ أبو نصر ﵀: ولم أره لأصحابه.