Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 2, halaman 321

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الكسوف

- فمن أصحابنا من قال: أراد إن صح عن النبي ﷺ.

- ومنهم من قال: أراد إن صح عن علي ﵁ (١).

- ومنهم من قال: قلت به، أراد في الزلزلة خاصة.

- ومنهم من قال: في سائر الآيات.

والأصح: ما ذكرناه.

فإن زاد في الصلاة قيامًا ثالثًا، أو ركوعًا لطول الكسوف، فقد حكى القاضي حسين: أنه يجوز (ذلك) (٢)، ورواه (مسلم) (٣).

ومن أصحابنا من قال: لا يجوز وتبطل الصلاة بذلك وهو الصحيح.

فإن فرغ من الصلاة والكسوف باق، لم يزد في الصلاة، واشتغل بالخطبة.

وحكي فيه وجه آخر: أنه يصلي مرة ثانية: وهو نص الشافعي رحمة اللَّه عليه.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 2، ص 321 (SanadKitab #146126, hlm. urut 644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.