وإن نذر في زمان الخطب أن يستسقي، ففيه وجهان.
أحدهما: يستسقي فيشكر اللَّه تعالى، ويسأله دوام (النعمة) (١).
فإن استسقوا فلم يسقوا، عادوا من الغد.
وقال في القديم: يأمرهم الإمام أن يصوموا، ثلاثًا ثم يعودون.
فمن أصحابنا من قال: فيه قولان.
قال ابن القطان (٢): ليس في الاستسقاء مسألة فيها قولان، سوى هذه المسألة.
وقيل: إنها ليست على قولين، وإنما جوز هذا وهذا (٣).
(وقال) (٤) الشيخ أبو حامد: (حيث قال) (٥) يوالون إذا لم يقطعهم عن معاشهم، وحيث قال: يصومون إذا كانت الموالاة تقطعهم عن معاشهم.