Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 8

  1. كتاب الزكاة

لا تجب الزكاة إلّا على حر مسلم، فإن ملّك عبده مالًا، وقلنا: إنه (لا يملك) (١)، لم يجب فيه الزكاة عليه، ولا على المولى.

وقيل: تجب الزكاة على المولى.

وأما المكاتب، فلا زكاة عليه، وبه قال مالك، وأحمد.

وقال أبو ثور: تجب عليه جميع الزكوات.

وقال أبو حنيفة: يجب العشر في زرعه، ولا يجب ما سواه.

ومن نصفه حر، ونصفه رقيق، إذا ملك بنصفه الحر مالًا، ففي وجوب الزكاة (فيه) (٢) وجهان:

وأما المرتد، فلا يسقط عنه بالردة ما وجب عليه من الزكاة في حال إسلامه (٣).

وقال أبو حنيفة: يسقط (عنه) (٤).

وأما إذا ما مضى عليه الحول في حال الردة، فالزكاة، (فيه) (٥) تبنى على ملكه، وفيه ثلاثة أقوال:

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 8 (SanadKitab #146126, hlm. urut 695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.