Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 92

  1. كتاب الطهارة

٣٥٦ - مروان بن معاوية، ثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن زياد- يعني مولى بني مخزوم (١) قال: "جاء رجل إلى عليّ ﵁ فسأله عن الوضوء، فقال: أبدأ باليمين أو بالشمال؟ (فأضرط) (٢) علي به، ثم دعا بماء فتوضأ فبدأ بالشمال".

٣٥٧ - حفص بن غياث، عن إسماعيل، عن زياد قال: قال علي: "ما أبالي بدأت بالشمال قبل اليمين إذا توضأت".

٣٥٨ - عوف الأعرابي، عن عبد الله بن عمرو بن هند (١) قال علي: "ما أبالي إذا أتممت وضوئي، بأي أعضائي بدأت".

روى أحمد بن حنبل هذا عن الأنصاري، عن عوف ثم قال عوف: لم يسمعه عبد الله من علي.

٣٥٩ - وكيع، نا المسعودي عن أبي بحر قال: أنا أشياخنا الهلاليون: "سئل ابن مسعود عن الرجل يتوضأ فيبدأ بشماله فرخص فيه".

قال وكيع: أبو بحر اسمه أحنف الهلالي. قال البيهقي: رواه فرات بن أحنف، سمع أباه، سمع عبد الله الهلالي، سمع ابن مسعود قال: "إن شاء بدأ في الوضوء بيساره".

٣٦٠ - وروى أبو العبيدين، عن ابن مسعود: "أنه سئل عن رجل توضأ فبدأ بمياسره، فقال: فلا بأس".

٣٦١ - وروى سليمان بن موسى، عن مجاهد، قال: قال عبد الله: "لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك". قال الدارقطني: هذا مرسل لا يثبت؛ لأن مجاهدًا لم يدرك عبد الله بن مسعود.

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 1، ص 92 (SanadKitab #146127, hlm. urut 115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.