Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 112

  1. كتاب الطهارة

والرمة. وأن يستنجي الرجل بيمينه".

٤٣٩ - يزيد بن زريع (م) (١)، نا روح بن القاسم، عن ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم نحوه، وفيه: "وأمر بثلاثة أحجار".

٤٤٠ - الأعمش (م) (٢)، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد "قالوا لسلمان: علمكم نبيكم كل شيء حتى الخِراءة؟ فقال: أجل، قد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، ونهانا أن يستتجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، ونهانا أن نستنجي برجيع أو بعظم" وفي لفظ لسفيان، عن الأعمش ومنصور، عن إبراهيم قال: "ولا يستنج أحدكم بدون ثلاثة أحجار".

٤٤١ - سعيد بن منصور، عن يعقوب بن عبد الرحمن الزهري (د س) (٣)، عن أبي حازم، عن مسلم بن قرط، عن عروة، عن عائشة أن رسول الله ﷺ. قال: "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن؛ فإنها تجزئ عنه".

٤٤٢ - هشام بن عروة (د ق) (٤)، عن عمرو بن خزيمة، عن عمارة بن خزيمة، عن خزيمة إبن ثابت "سئل رسول الله ﷺ عن الاستطابة فقال: بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع".

قال (د): كذا رواه أبو معاوية وأبو أسامة وابن نمير عنه. قال البيهقي وكذا رواه وكيع ومحمذ بن بشر وعبدة بن سليمان. وقال ابن عيينة، عن هشام، عن أبي وجزة، عن عمارة، وأخبرنا الحاكم، ثنا أبو العباس، نا العطاردي، ثنا أبو معاوية، عن هشام، عن عبد الرحمن ابن سعد، عن عمرو بن خزيمة قال (ت) (٥): أخطأ أبو معاوية إذ زاد فيه: عبد الرحمن، رواه

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 1، ص 112 (SanadKitab #146127, hlm. urut 135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.