النبي ﷺ في حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر، ثم نزعت عنه، وكفن في ثلاثة أثواب سحول يمانية. . ." الحديث.
٥٩٣٥ - حفص بن غياث (م) (١) وجماعة - واللفظ لحفص - عن هشام، عن أبيه قال: "فقيل لعائشة: إنهم يزعمون أنه قد كان ﵇ كفن في برد حبرة، قالت: قد جاءوا ببردٍ حبرة ولم يكفنوه".
٥٩٣٦ - الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، حدثني الزهري، حدثني القاسم، عن عائشة، قالت: "أدرج رسول الله في برد حبرة ثم أخر عنه. قال القاسم: إن بقايا ذلك الثوب عندنا بعد". قال المؤلف: هذا الثوب الثالث، وأما الحلة فتصدق بثمنها عبد الله، وهي ثوبان.
جواز التكفين في ثوب
٥٩٣٧ - الأعمش (خ م) (٢)، عن شقيق، عن خباب: "هاجرنا مع رسول الله ﷺ في سبيل الله، نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله، منا من مضى لم يأكل من أجره [شيئًا] (٣) منهم: مصعب بن عمير، قتل يوم أحد، فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه، فقال رسول الله ﷺ: ضعوها على رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها (٤) ".
٥٩٣٨ - شعبة (خ) (٥)، عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه "أن عبد الرحمن بن عوف أتي بطعام وكان صائمًا، فقال: قتل مصعب وهو خير مني، فكفن في بردة، إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدا رأسه، قال: وأراه قال: وقتل حمزة، وهو خير مني، ثم بسط