الصلاة على من حُدّ
٦٠٧٠ - هشام (م) (١)، عن يحيى، أن أبا قلابة حدثه، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين "أن امرأة من جهينة أتت النبي ﷺ وهي حبلى من الزنا، فأمر وليها أن يحسن إليها، فإذا وضعت فائتني بها، ففعل فأمر بها، فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرُجمت، ثم صلى عليها، فقال له عمر: يا رسول الله، أتصلي عليها وقد زنت؟ ! فقال: لقد تابت توبة لو قُسِّمت بين أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت شيئًا أفضل من أن جادت بنفسها".
وفي حديث بريدة (م) (٢) "في رجم الغامدية قال ﵇: والذي نفسي بيده، لقد تابت توبةً لو تابها صاحب مُكس لغُفر له. ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت".
٦٠٧١ - أبو عوانة، عن أبي بشر، حدثني نفر من أهل البصرة، عن أبي برزة قال: "لم يصل النبي ﷺ على ماعز ولم ينه عن الصلاة عليه" (٣)، وعن علي: "أنه لما رجم شراحة قال: افعلوا بها ما تفعلون بموتاكم".
الصلاة على من قتل نفسه
٦٠٧٢ - ابن وهب (د) (٤)، حدثني معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن مكحول (٥)، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله ﷺ قال: "صلوا خلف كل بَرٍّ وفاجر، وصلوا على كل بر وفاجر، وجاهدوا مع كل بر وفاجر" فيه انقطاع.
في الصلاة على من قال: لا إله إلا الله أحاديث واهية، وأمثلها خبر مكحول هذا.