Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 3, halaman 1413

  1. كتاب الجنائز

مقعدان وكان لهما ابن يحملهما غدوة ويأتي بهما المسجد فيضعهما فيه ثم يذهب فيكسب عليهما فإذا أمسى احتملهما فأقلهما ففقده رسول الله ﷺ فسأل عنه فقالوا: مات. فقال: لو ترك أحد لأحد لترك ابن المقعدين. ثم كان رسول الله ﷺ كثيرًا يقول ذلك".

قلت: المديني واهٍ.

٦٣٣٢ - إسحاق الفروي، نا عبد الله بن عمر، عن أخيه عبيد الله، عن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن جحش، عن أبيه، عن حمنة بنت جحش "أنها قيل لها: قتل أخوك. فقالت: يرحمه الله إنا لله وإنا إليه راجعون. فقيل لها: قتل خالك حمزة. فقالت: ﵀، إنا لله وإنا إليه راجعون. فقيل لها قتل زوجك. فقالت: واحرباه. فقال النبي ﷺ: إن للزوج من المرأة لشعبة ليست لشيء".

قلت: غريب.

٦٣٣٣ - الأعمش، عن أبي ظبيان، قال: "كنا نعرض المصاحف عند علقمة فمر بهذه الآية ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ﴾ (١) فسألناه عنها فقال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم". وروي هذا عن ابن مسعود.

ثواب المصيبة بالولد لمن يحتسبه

٦٣٣٤ - (خ م) (٢) ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم". زاد فيه (م) معمر: "لم يبلغوا الحنث".

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 3، ص 1413 (SanadKitab #146127, hlm. urut 1436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.