Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 3, halaman 1437

  1. كتاب الزكاة

٦٤١٩ - هارون الأيلي ويونس، عن ابن وهب، أخبرني ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي ﷺ قال: "إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره". ورواه عيسى بن مثرود عن ابن وهب من قول أبي الزبير، والأصح رواية أبي عاصم عن ابن جريج موقوف على جابر.

٦٤٢٠ - عمرو بن الحارث، عن دراج، عن ابن حجيرة الخولاني، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك ومن جمع مالًا حرامًا ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر وكان إصره عليه" (١).

٦٤٢١ - هشيم، عن عذافر البصري، عن الحسن (٢)، عن النبي ﷺ: "من أدى زكاة ماله فقد أدى الحق الذي عليه، ومن زاد فهو أفضل". رواه أبو داود في المراسيل (٣). فأما خبر شريك، عن أبي حمزة، عن عامر، عن فاطمة بنت قيس، عن النبي ﷺ "في هذه الآية: ﴿وَ [الَّذِينَ] (٤) فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ﴾ قال: إن في هذا المال حقًا سوى الزكاة. وتلا: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ. . .﴾ (٦) الآية". تفرد به أبو حمزة ميمون الأعور وهو مجروح، والذي يرويه أصحابنا في التعاليق "ليس في المال حق سوى الزكاة" فلست أحفظ فيه إسنادًا.

فرض الإبل السائمة ونصاب الصدقة

٦٤٢٢ - مالك (خ م) (٧)، عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن أبيه، عن أبي سعيد أن رسول الله ﷺ قال: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة".

٦٤٢٣ - ابن عيينة (م) (٨)، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد قال

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 3، ص 1437 (SanadKitab #146127, hlm. urut 1460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.