تصدق الماشية في مواضعها ولا تجلب إلى المصدق ولا تجنب أصحابها يقول: لا يكون الرجل بأقصى موضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه، ولكن تؤخذ في مواضعه.
٦٥٠٢ - الطيالسي، نا ابن المبارك، عن أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: "تؤخذ صدقات المسلمين عند مياههم - أو عند أفنيتهم" شك أبو داود الطيالسي.
٦٥٠٣ - عبد الملك بن محمد بن أبي بكر بن حزم، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ: "تؤخذ صدقات أهل البادية على مياههم وبأفنيتهم".
قلت: عبد الملك ليس بعمدة.
الاستسلاف على الصدقة
٦٥٠٤ - مالك (م) (١)، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع "أن رسول الله ﷺ استسلف من رجل بكرًا فجاءته إبل من إبل الصدقة فأمرني أن أقضيه إياه".
تعجيل الصدقة
اعتمد الشافعي على قوله ﵇ "فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير" وعلى ما صح عن ابن عمر ربما كفر يمينه قبل أن يحنث وربما كفر بعد ما يحنث ثم قال الشافعي: ويروى عن النبي ﷺ ولا أدري أيثبت أم لا أنه تسلف صدقة مال العباس.
٦٥٠٤ م - إسماعيل بن زكريا (د ت ق) (٢)، عن حجاج بن دينار، عن الحكم، عن حجية بن عدي، عن علي "أن العباس سأل رسول الله ﷺ في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فأذن له في ذلك" وقال: (د) رواه هشيم، عن منصور بن زاذان، عن الحكم، عن الحسن بن مسلم، عن النبي ﷺ