Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 3, halaman 1485

  1. كتاب الزكاة

يأخذ من خضر أرض موسى بن طلحة فقال: إنه ليس فيها شيء". ورواه (١) عن النبي ﷺ قال: "فكتبوا بذلك إليّ، فكتب الحجاج أن موسى بن طلحة أعلم من موسى بن المغيرة".

٦٥٨٢ - عبد الله بن نافع الصائغ، حدثني إسحاق ين يحيى بن طلحة بن عبيد الله، عن عمه موسى، عن معاذ بن جبل أن رسول الله ﷺ قال: "فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر، هانما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب فأما القثاء والبطيخ والرمان والقضب، فقد عفا عنه رسول الله ﷺ". رواه يحيى بن المغيرة، عن الصائغ فقال: "والقضب والخضر".

قلت: إِسحاق واهٍ، والصائغ فيه مقال.

٦٥٨٣ - [عتاب] (٢) الجزري، عن خصيف، عن مجاهد قال: "لم تكن الصدقة في عهد رسول الله ﷺ إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة".

٦٥٨٤ - ابن عيينة، عن عمرو بن عبيد، عن الحسن قال: "لم يفرض رسول الله ﷺ إلا في عشرة أشياء: الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب". قال ابن عيينة: وأراه قال: "والذرة".

قلت: مرسل، وفيه عمرو واهٍ.

الثوري، عن عمرو، عن الحسن بهذا، والعاشرة: "السلت".

٦٥٨٥ - أجلح، عن الشعبي (١): "كتب رسول الله ﷺ إلى أهل اليمن: إنما الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب". فهذه مراسيل فبعضها يؤكد بعضًا، ومعها رواية أبي بردة عن أبيه، وقول بعض الصحابة.

٦٥٨٦ - حفص بن غياث، عن ليث، عن مجاهد (١)، عن عمر: "ليس في الخضروات صدقة". رواه جماعة عن ليث.

قلت: لكنه منقطع.

٦٥٨٧ - قيس بن الربيع، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: "ليس في الخضر والبقول صدقة". تابعه الأجلح، عن أبي إسحاق، ويروى عن علي مرفوعًا. ويروى عن عائشة: "أن السنة جرت أن ليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة".

٦٥٨٨ - ابن جريج، عن عطاء: "لا صدقة إلا في نخل أو عنب، وليس في شيء من الخضر والفواكه كلها صدقة".

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 3، ص 1485 (SanadKitab #146127, hlm. urut 1508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.