Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 3, halaman 1503

  1. كتاب الزكاة

كذا قال وخالفه غيره فرواه محمد بن أبي عدي، عن شعبة، عن عبد الله بن عبد الواحد وقال أبو داود: عن شعبة، عن عبد الواحد بن فلان - أو فلان ابن عبد الواحد. وقال معاذ: عن شعبة، عن ابن عبد الواحد. قال البخاري: فيه نظر.

قلت: أبو مجيب لا يعرف، وكذلك شيخ شعبة.

تحريم تحلي الرجل بالذهب

٦٦٧٥ - شعبة (خ م) (١)، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة "أن النبي ﷺ نهى عن خاتم الذهب" ومر في هذا من حديث علي والبراء والمقدام بن معدي كرب.

٦٦٧٦ - الثوري، عن عمر بن يعلى الطائفي، عن أبيه، عن جده قال: "أتيت النبي ﷺ وفي أصبعي خاتم من ذهب فقال: تؤدي زكاة هذا؟ قلت: يا رسول الله، وهل فيه زكاة؟ قال: نعم، جمرة عظيمة".

٦٦٧٧ - قال الوليد بن مسلم: "قلت للثوري: كيف تؤدي زكاة خاتم وإنما قدره مثقال أو نحوه قال: تضيفه إلى ما تملك فيما يجب في وزنه الزكاة ثم تزكيه".

٦٦٧٨ - الأشجعي، نا سفيان، عن عمر بن يعلى بن مرة، عن أبيه، عن جده قال: "أتى النبي ﷺ رجل عليه خاتم من ذهب عظيم فقال له: أتزكيه؟ قال: يا رسول الله، وما زكاة هذا؟ قال: فلما أدبر الرجل قال رسول الله ﷺ: جمرة عظيمة".

قلت: هذا بعيد من الصحة.

تحريم آنية الذهب والفضة على الأمة

٦٦٧٩ - علي بن مسهر (م) (٢) عن عبيد الله (خ) (٣)، عن نافع، عن زيد بن عبد الله، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله ﷺ: "إن الذي يشرب في

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 3، ص 1503 (SanadKitab #146127, hlm. urut 1526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.