Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 3, halaman 1520

  1. كتاب الزكاة

٦٧٤٨ - عبيد الله (خ م) (١)، عن نافع، عن ابن عمر "أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر وعبد صغير أو كبير".

٦٧٤٩ - فأما حديث يعلى بن عبيد (س ق) (٢) نا سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن القاسم بن مخيمرة، عن أبي عمار قال: "سألنا قيس بن سعد عن صدقة الفطر، فقال: أمرنا بها رسول الله ﷺ قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله". فهذا لا يدل على سقوط فرضها؛ لأن نزول فرض لا يوجب سقوط آخر وقد أجمع أهل العلم على وجوب زكاة الفطر وإن اختلفوا في تسميتها فرضًا فلا يجوز تركها.

قلت: اسم أبي عمار: عريب بن حميد الهمداني.

إخراج الفطرة عمن تلزمه مؤنته من آبائه وولده ورفيقه وزوجاته وجداته

٦٧٥٠ - داود بن قيس (م) (٣)، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد قال: "كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله ﷺ زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعًا من طعام أو صاعًا من أقط أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو صاعًا من زبيب".

٦٧٥١ - مخرمة بن بكير (م) (٤)، عن أبيه، عن عراك، سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله ﷺ أنه قال: "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر"

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 3، ص 1520 (SanadKitab #146127, hlm. urut 1543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.