Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 3, halaman 1542

  1. كتاب الزكاة

٦٨٢٤ - يعلى بن عبيد، نا ابن إسحاق (د) (١)، عن عاصم بن عمر، عن محمود بن لبيد، عن جابر قال: "بينما نحن عند رسول الله ﷺ إذ جاءه رجل بمثل البيضة من ذهب أصابها في بعض المغازي - أو قال: المعادن - فجاء بها إلى رسول الله ﷺ عن ركنه الأيمن، فقال: يا رسول الله، خذها مني صدقة، والله ما لي مال غيرها. فأعرض عنه، ثم جاء بها من ركنه الأيسر، فقال كذلك، ثم جاء بها من بين يديه، فقال كذلك. فقال: هاتها فحذفه حذفة لو أصابته لأوجعته أو عقرته ثم قال: يعمد أحدكم فيأتي بماله فيتصدق به ثم يقعد بعد ذلك يتكفف الناس، إن الصدقة عن ظهر غنى، خذ الذي لك لا حاجة لنا به. فأخذ الرجل ماله وذهب" رواه حماد بن سلمة، عن ابن إسحاق، وفيه "أصبت هذه من معدن".

٦٨٢٥ - القطان (م ق) (٢)، عن ابن عجلان، حدثني عياض، عن أبي سعيد "أن رجلًا دخل المسجد ورسول الله ﷺ على المنبر فدعاه وأمره أن يصلي ركعتين، ثم دخل الجمعة الثانية، ورسول الله ﷺ على المنبر، فأمره أن يصلي ركعتين، ثم دخل الجمعة الثالثة فذكر مثل ذلك، ثم قال: تصدقوا، فتصدقوا، فأعطاه ثوبين مما تصدقوا، ثم قال: تصدقوا فألقى هو أحد ثوبيه فانتهره رسول الله ﷺ وكره ما صنع، ثم قال: انظروا إلى هذا دخل المسجد بهيئة بذة فدعوته فرجوت أن تفطنوا له وتصدقوا عليه وتكسوه، فلم تفعلوا فقلت: تصدقوا فتصدقوا فأعطيته ثوبين مما تصدقوا ثم قلت: تصدقوا فألقى أحد ثوبيه، خذ ثوبك وانتهره".

٦٨٢٦ - صفوان بن عيسى (س) (٣)، نا ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "سبق درهم مائة ألف، قالوا: يا رسول الله، كيف يسبق درهم مائة ألف؟ قال: رجل كان له درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به، وآخر له مال

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 3، ص 1542 (SanadKitab #146127, hlm. urut 1565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.