Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 3, halaman 1545

  1. كتاب الزكاة

ويطرق الفحل ويسقي اللبن" (١). ذهب أكثر العلماء إلى أن الزكاة نسخت وجوب الحقوق إلا في الضرورة وبقيت الحقوق على الندب.

تفسير الماعون

٦٨٣٥ - عاصم بن بهدلة، عن أبي وائل، عن عبد الله: "كنا نعد الماعون على عهد رسول الله ﷺ عارية الدلو والقدر" رواه أبو عوانة عنه ورواه شيبان عنه، فلم يقل: "على عهد" وزاد "الفأس وما تتعاطون بينكم".

٦٨٣٦ - المسعودي، عن سلمة بن كهيل، عن أبي العبيدين، عن ابن مسعود، قال: "هو منع الفأس والقدر وما يتعاطى الناس بينهم".

٦٨٣٧ - الأعمش، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس " ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ (٢) قال: عارية المتاع".

مجاهد، عن ابن عباس، قال: "هو متاع البيت".

وقيل: الماعون: الزكاة.

٦٨٣٨ - السفيانان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن علي " ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ (٢)، قال: هي الزكاة المفروضة، يراءون بصلاتهم، ويمنعون زكاتهم". اختصره الثوري، ولفظه "الماعون: الزكاة" وكذا رواه السدي، عن أبي صالح، عن علي.

٦٨٣٩ - يحيى بن عبد الله بن سالم، عن موسى بن عقبة، عن عبد الله بن علي بن إسحاق الموصلي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس " ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ (٢) قال: الزكاة".

٦٨٤٠ - وعن يزيد بن درهم، عن أنس مثله.

٦٨٤١ - سعيد بن عبيد الطائي، عن علي بن ربيعة "سألت ابن عمر عن الماعون، فقال: أيش يقولون فيها؟ قلت: يقولون: ما يتعاطى الناس بينهم فقال: ما يقولون شيئًا، هو المال الذي لا يعطى حقه".

المنيحة

٦٨٤٢ - الأوزاعي (خ د) (٣)، نا حسان بن عطية، قال: "دخل أَبو كبشة السلولي مسجد

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 3، ص 1545 (SanadKitab #146127, hlm. urut 1568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.