أجر من أعان أخاه على الصدقة
٦٨٨٢ - بريد (خ م) (١)، عن جده أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي ﷺ قال: "إن الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملًا موفرًا طيبة به نفسه حتى يدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقَين - أو المتصدِقين".
الزوجة تتصدق من البيت باقتصاد
٦٨٨٣ - الأعمش (خ م) (٢)، عن شقيق، عن مسروق، عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ: "إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة فلها أجرها وله مثله، وللخازن مثل ذلك بما اكتسب ولها بما أنفقت".
جرير (خ م) (٣)، عن منصور، عن شقيق بهذا، ولفظه: "إذا أنفقت من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئًا" وقال بعضهم عن منصور: "من بيت زوجها".
٦٨٨٤ - معمر (م خ) (٤)، عن همام، نا أبو هريرة، قال رسول الله ﷺ: "لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه عن غير أمره، فإن نصف أجره له" أخرج البخاري آخره.