Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 3, halaman 1562

  1. كتاب الزكاة

٦٩٠٢ - ابن المبارك.

٦٩٠٣ - أنا بشير بن سلمان (د ت) (١)، عن سيار، عن طارق، عن ابن مسعود قال رسول الله ﷺ: "من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله - تعالى - أوشك الله له بالغنى إما بموت عاجل أو غنى عاجل".

قلت: صححه (ت).

كراهية السؤال

٦٩٠٤ - النعمان بن راشد (خ) (٢) ومعمر (م) (٣)، عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري، عن حمزة بن عبد الله بن عمر قال: "خرجنا إلى الشام نسأل فلما قدمنا المدينة قال لنا أبي: أتيتم الشام تسألون! سمعت رسول الله ﷺ يقول: ما تزال المسألة بالرجل حتى يلقى الله وما في وجهه مزعة (٤) من لحم".

٦٩٠٥ - ابن فضيل (م) (٥)، عن عمارة، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "من سأل النالس أموالهم تكثرًا فإنما يسأل جمرًا، فليستقل منه أو ليستكثر".

٦٩٠٦ - ابن عيينة (م) (٦)، عن عمرو، عن وهب بن منبه، عن أخيه (٧) سمعت معاوية يقول: قال رسول الله ﷺ: "ألا تلحفوا في المسألة فوالله لا يسألني أحد منكم شيئًا فتخرج مسألته مني شيئًا وأنا كاره فيبارك له فيها".

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 3، ص 1562 (SanadKitab #146127, hlm. urut 1585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.