Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 3, halaman 1564

  1. كتاب الزكاة

يا رسول الله. قال: لا تسأل الناس شيئًا. قال: فلربما سقط سوط ثوبان وهو على البعير فلا يقول لأحد ناولنيه حتى ينزل فيأخذه". وروي عن أبي العالية عن ثوبان.

جواز سؤال الأمير في مصلحة ضرورية

٦٩١٠ - شعبة عن عبد الملك بن عمير (د س ق) (١)، عن زيد بن عقبة، عن سمرة أن النبي ﷺ قال: "السائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه؛ فمن شاء أبقى على وجهه، ومن شاء ترك إلا أن يسأل الرجل في أمر لا يجد منه بدًا أو ذا سلطان" قال زيد: فحدثت به الحجاج فقال: سلني فإني ذو سلطان.

قلت: تابعه سفيان.

٦٩١١ - الليث (د س) (٢)، عن جعفر بن ربيعة، عن بكر بن سوادة، عن مسلم بن مخشى قال: أخبرني ابن الفراسي أن الفراسي قال: "أسأل يا نبي الله؟ فقال: لا، ولكن إن كنت سائلًا لا بد فاسأل الصالحين".

موسى بن أعين، عن عمرو بن الحارث، عن بكر [عن] (٣) مسلم بن مخشى أن الفراسي حدثه عن أبيه "أنه قال لرسول الله ﷺ: يا رسول الله، أسأل؟ فقال: لا، فإن كنت لا بد سائلًا فاسأل الصالحين".

بيان اليد العليا واليد السفلى

٦٩١٢ - مالك (خ م) (٤)، عن نافع، عن ابن عمر "أن رسول الله ﷺ قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: واليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المتعففة والسفلى السائلة".

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 3، ص 1564 (SanadKitab #146127, hlm. urut 1587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.